439

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

ويعجبنا القول الأول ، وعليه اعتمادنا - إن شاء الله - .

فصل [ فيمن شدد في لبس المرأة للحلي ] :

في امرأة أرادت الإحرام ، وعليها حلي لا تستطيع إخراجه إلا بالكسر ، فليس لها أن تحرم إلا أن تخرجه ، فإن لم تخرجه ؛ فعليها دم ، ولم نعلم أنها تعذر من لزوم الدم ، على قول من يقول بحجره على المرأة (¬1) .

فصل [ فيمن تحلى ناسيا لإحرامه ] :

فمن تحلى ناسيا ؛ ففيما أرجو - بلا حفظ مني - أن يكون كمن لبس ثوبا محجورا ناسيا ، في سقوط (¬2) الدم عنه (¬3) ، حتى يلبث فيه يوما ، وقيل : يوما وليلة ، ثم عليه دم .

¬__________

(¬1) هذا قول عند الإباضية، وهناك قول بأن المرأة إنما تؤمر بنزع الحلي إن لم تخف كسره: بالنزع ، أو بالقعود عليه بعد النزع، فإن خافت عليه الكسر؛ تركته، ولا دم عليها. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص85-86 ) .

(¬2) في ( ي ) : وسقوط ، بحذف : في . والصواب ما في الأصل .

(¬3) عنه : ساقطة من ( ي ) .

مخ ۴۳۹