434

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

ومن لبس قميصا وحده ؛ فعليه دم ، فإن خلعها وأبانها من بدنه ، فلبسها ثانية ؛ فدم آخر (¬1) ، وإن لبس ولو عدة من الثياب في رأسه أو (¬2) سائر بدنه متعمدا ، ولو دامت عليه ؛ فلا نعلم أنه يلزمه أكثر من دم واحد (¬3) ، مع تضعيف الإثم .

فصل [ في الفدية إذا لبس وتحلى وتطيب ] :

¬__________

(¬1) يعني إن تعدد الوقت في اللبس ؛ فعليه كفارة لكل وقت . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص79-80 ) .

(¬2) زاد في ( ج ) : في .

(¬3) مثال ذلك : إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل ، فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة ، لأنه محظور من جنس واحد ، فلم تجب فيه أكثر من فدية ، وبهذا قال الإباضية والحنابلة . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص79 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص355 ) .

مخ ۴۳۴