419

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فقال من قال : لا شيء عليه؛ لقوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا } (¬1) ، وهذا ليس عامدا على القتل (¬2) .

وقال من قال : عليه الجزاء ، وهو أكثر القول (¬3) ، ولا أعرف لهذا علة ، ويعجبني القول الأول ؛ لتقييده في الآية على المتعمد خاصة ، وعدم ذكر المخطئ، وعدم الإطلاق .

وأما على النسيان ؛ فيشبه في قولهم أن يكون أقرب في إلزام الجزاء عليه من الخطأ ، لتعمده على الفعل ، وذلك (¬4) بلا حفظ مني في النسيان (¬5) .

فصل [ الجزاء في الأمر بالصيد والدلالة عليه والإشارة له ] :

¬__________

(¬1) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬2) وهو رواية عن أحمد عند الحنابلة ، ونسبه ابن قدامة لابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص359 ) .

(¬3) فبه قال أكثر الإباضية ، وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد . قالوا : ليس ذكر العمد في الآية قيدا ، وإنما ذكر العمد موافقة حال ، لأنها نزلت في العمد ، أو ليترتب عليه قوله تعالى في آخر الآية : { ومن عاد فينتقم الله منه } . انظر : ( السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص164 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص436-438 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص496 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص316 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص359 ) .

(¬4) في ( ي ) : من ذلك .

(¬5) عند المالكية أن المحرم إذا قتل صيدا ناسيا أو مخطئا؛ فعليه الجزاء ، وإنما ذكر الله تعالى المتعمد ؛ لأنه الأغلب، إذ الخطأ لا يقع في الصيد إلا نادرا . انظر : ( ابن العربي ، القبس ، ج2 ص567 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص496 ) .

مخ ۴۱۹