414

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وقد أنزل الله الرخصة في الفدية ، فقال في المحرم : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (¬1) ، فجعل الفدية لمن حلق رأسه من الأذى قبل محل الحلق (¬2) .

فالفدية : صيام ثلاثة أيام ، أو أربعة ، أو خمسة ، أو ستة ، والصدقة : إطعام ستة مساكين إلى عشرة ، والنسك : شاة ثنية ، فما فوق ذلك ، فهو (¬3) مخير في هذا : إن شاء صام ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء ذبح ، فإن ذبح ؛ فليذبح بمنى يوم النحر ، أو بمكة ، ويفرقها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا " . انتهى كلامه.

قال المؤلف (¬4) : قد عرفنا أن ليس للذبح في الفدية يوم معلوم ، ومتى ذبحه أجزاه .

¬__________

(¬1) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬2) حلق المحرم رأسه موقت -في الأصل- باليوم العاشر بعد أن يرمي جمرة العقبة، فإن كان ممن عليه الهدي فبعد أن ينحر الهدي لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } .

(¬3) فهو : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) المقصود به مؤلف الكتاب : الشيخ منصور بن محمد الخروصي .

مخ ۴۱۴