412

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وقد نقل عن قتادة أنه قال : " إن لصق بك شيء ليس منك ؛ فانبذه " .

وعن ابن عمر قال : " انبذه ؛ فإن حياته وموته بإذن الله " .

وأما السقاط (¬1) ؛ فقد قيل فيه من الفدية ، كما قيل في القملة ، إلا أنا لم نعلم أن أحدا قال : لا شيء فيه .

وقد قيل : لا بأس على المحرم في إخراج القملة من جنبه ، ووضعها على ثوبه .

فصل (¬2) [ فيمن اصطاد صيدا فيه الجزاء ] :

فمن اصطاد صيدا واحدا أو أكثر، مما فيه الجزاء؛ فعليه عندي كما قال الله: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } (¬3) من قليله وكثيره ، وليس هو مثل الشعر والأظفار .

فصل (¬4) [ في قتل الدواب من غير تعمد ] :

وإن قتل شيئا من هذه الدواب (¬5) بلا تعمد ؛ فيعجبني أن لا يكون عليه شيء .

فصل (¬6) [ جواز إلقاء الدواب من الطعام ] :

ولا بأس على المحرم أن يلقي الدواب من طعامه ، من الدقيق والتمر والإدام ، على ما قيل .

فصل (¬7) [ في فدية المريض وذي الأذى ] :

¬__________

(¬1) السقاط - في مصطلح أهل عمان - هو : النمل الصغير الأسود الذي يقرص فيؤذي ، ولم أجده بهذا المعنى في لسان العرب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " سقط " ، ج7 ص317 ) .

(¬2) في ( ي ) : مسألة ، وحق هذا الفصل أن يتأخر بعد الفصلين الآتيين ، لتعلقهما بما سبق .

(¬3) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬4) فصل : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) الدواب : تكررت في ( ص ) .

(¬6) في ( ي ) : مسألة .

(¬7) في ( ي ) : مسألة .

مخ ۴۱۲