ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وقد نقل عن قتادة أنه قال : " إن لصق بك شيء ليس منك ؛ فانبذه " .
وعن ابن عمر قال : " انبذه ؛ فإن حياته وموته بإذن الله " .
وأما السقاط (¬1) ؛ فقد قيل فيه من الفدية ، كما قيل في القملة ، إلا أنا لم نعلم أن أحدا قال : لا شيء فيه .
وقد قيل : لا بأس على المحرم في إخراج القملة من جنبه ، ووضعها على ثوبه .
فصل (¬2) [ فيمن اصطاد صيدا فيه الجزاء ] :
فمن اصطاد صيدا واحدا أو أكثر، مما فيه الجزاء؛ فعليه عندي كما قال الله: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } (¬3) من قليله وكثيره ، وليس هو مثل الشعر والأظفار .
فصل (¬4) [ في قتل الدواب من غير تعمد ] :
وإن قتل شيئا من هذه الدواب (¬5) بلا تعمد ؛ فيعجبني أن لا يكون عليه شيء .
فصل (¬6) [ جواز إلقاء الدواب من الطعام ] :
ولا بأس على المحرم أن يلقي الدواب من طعامه ، من الدقيق والتمر والإدام ، على ما قيل .
فصل (¬7) [ في فدية المريض وذي الأذى ] :
¬__________
(¬1) السقاط - في مصطلح أهل عمان - هو : النمل الصغير الأسود الذي يقرص فيؤذي ، ولم أجده بهذا المعنى في لسان العرب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " سقط " ، ج7 ص317 ) .
(¬2) في ( ي ) : مسألة ، وحق هذا الفصل أن يتأخر بعد الفصلين الآتيين ، لتعلقهما بما سبق .
(¬3) سورة المائدة ، الآية 95 .
(¬4) فصل : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) الدواب : تكررت في ( ص ) .
(¬6) في ( ي ) : مسألة .
(¬7) في ( ي ) : مسألة .
مخ ۴۱۲