شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وإن نزع وقص لعلاج علة ؛ فهذا فيه الفداء ، وذلك (¬1) لا فداء فيه ، إن سقط أو قطع من حد الكسر (¬2) ، وإن زاد على ذلك؛ ففيه الفداء .
فصل [ في الفدية على القارن ] :
واختلف في القارن يصيب شيئا محجورا ، لازما فيه الفداء :
فقول : هو والمفرد بالعمرة أو بالحج كله سواء ، وهو أكثر القول (¬3) .
وقد قيل : على القارن ضعف ما على المفرد (¬4) .
والأول أحب إلينا .
- - -
41- وإذا ما قتلت قملا أو اصطد ... ... ت جرادا من الجراد عضالا
[ شرح المفردات ]
إذا : شرط ، وما : حشو .
ونصب قملا على المفعول به ، من الضمير المستتر في قتلت (¬5) .
وأو : للتقسيم .
¬__________
(¬1) الإشارة هنا إلى الشعر الميت والأظفار المنكسرة .
(¬2) قال الكاساني : " لو انكسر ظفر المحرم ، فانقطعت منه شظية فقلعها ؛ لم يكن عليه شيء إذا كان مما لا يثبت ، لأنها كالزائدة، ولأنها خرجت عن احتمال النماء، فأشبهت شجر الحرم إذا يبس فقطعه إنسان أنه لا ضمان عليه" . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) . وعند المالكية كذلك أنه لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ج2 ص415 ) . وعند الشافعية كذلك أنه لو انكسر بعض ظفره وتأذى به ؛ قطع المنكسر ، ولا يقطع معه من الصحيح شيئا . انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص167 ) .
(¬3) وهو قول المالكية والشافعية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص481 ) ، ( النووي ، المجموع، ج7 ص425 ) ، ( الشيرازي ، المهذب ، ج1 ص398 ) .
(¬4) هذا قول الحنفية . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) .
(¬5) في قتلت : ساقط من ( ي ) .
مخ ۴۰۰