494

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الصفحة

الموضوع

٧٧

إن تكافأ الرجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما.

٧٧

خلاصة هذا الباب: أنه يجب أن يولي في الأمانات من كان أقرب إلى القيام بها.

٧٩

القسم الثاني: الأموال.

٧٩

الفصل الأول: ما يدخل في باب الأموال

٨١

أقسام الأموال.

٨١

الأعيان.

٨١

ديون خاصة وعامة.

٨٢

ما يجب على الإنسان فيه أداء الأمانة.

٨٢

وفاء الديون.

٨٢

بدل القرض.

٨٢

هل يتأجل القرض.

٨٣

صدقات النساء.

٨٣

آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة.

٨٤

لا يجوز نصر الخائن إلا على وجه منعه من الخيانة.

٨٥

المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه.

٨٦

مسألة الظَّفْر.

٨٧

وجوب أداء الغصب.

٨٧

وجوب أداء العارية.

٨٩

وجوب أداء المنيحة.

485