الصفحة الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.٢٧٦
قطع سارقًا في مجنٍ قيمته ثلاثة دراهم.٢٧٦
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا ...٢٧٧
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا.٢٧٧
اقطعوا في ربع دينار ..٢٧٧
لا قطع في تمر ولا في كثر٢٨٠
معها حذاؤها وسقاؤها ..٢٨٠
حتى ما تجعله في فيّ امرأتك٢٨٤
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع٢٨٦
أبك جنون؟.٢٩١
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط.٢٩٩
في البكر يوجد على اللوطية ..٣٠٠
من شرب الخمر فاجلدوه.٣٠٥
ضرب في الخمر بالجريد والنعال٣٠٥
أخف الحدود ثمانون ..٣٠٦
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر.٣٠٩
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية.٣١٢
إنها داء وليست بدواء ..٣١٣