299

Sharh Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Umrah wal-Hajj wal-Ziyara

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

أدلة القائلين بركنية المبيت بمزدلفة
والذين قالوا بأنه ركن من الأركان وأن من فاته المبيت فاته الحج يحتجون بقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨] قالوا: فأمر الله بأن إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بمعنى: اذهبوا إلى المشعر الحرام واذكروا الله عند المشعر الحرام، فالآية تفيد الركنية.
وورد حديث للنبي ﷺ وفيه: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه)، فالحديث فيه: (من شهد صلاتنا هذه) وكانت صلاة الفجر في المزدلفة، وقال: (ووقف معنا حتى ندفع) يعني: من المزدلفة، وقال: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه)، قالوا: فالمفهوم من الحديث أنه من لم يفعل ذلك لم يتم حجه ولم يقض تفثه، فحجه ناقص، وطالما الحج ناقص فهذا ليس بالحج الذي أمر به، فيلزمه أن يعيد حجه.

19 / 6