267

Sharh Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Umrah wal-Hajj wal-Ziyara

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

استحباب استلام الحجر عند التوجه إلى المسعى
وإذا فرغ من الصلاة هنا فيتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة، فيستحب قبل أن يخرج أن يستلم الحجر الأسود مرة ثانية، وليس بالسهولة استلام الحجر الأسود الآن كما كان في الماضي، ففي الماضي كان يسهل عليه بعدما يصلي ركعتين أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، والآن يصعب عليه أن يرجع مرة ثانية فيستلم الحجر الأسود، فإذا استطاع ذلك فعل، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه في ذلك.
ولو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه، وتحريم لبس المخيط لا يختص بالطواف، فعلى ذلك لو أنه نسي أو تعمد فطاف بالبيت وهو محرم ولابس الثياب أو المخيط فالطواف صحيح، ولكن عليه دم لتقصيره في الواجب.

17 / 21