Sharh Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Umrah wal-Hajj wal-Ziyara
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة
جزاء من انتهك حرمة المدينة
في مكة إذا صاد أحدهم صيدًا فإنه ينظر في هذا الصيد ويذبح مثله إن كان له مثل، يقول الله سبحانه ﵎: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥] فيذبح ما هو مثله من بهيمة الأنعام كالبقرة أو الشاة أو المعز، أو نحو ذلك مما جاء في سنة النبي ﷺ، أو جاء عن الصحابة أنهم أفتوا في ذلك، وحكموا به، فإذا كان غير ذلك فالقيمة كالبيض ونحوها.
أما في المدينة فلا يوجد هدي، وإنما من فعل ذلك فيها فإنه يسلب، أي: يؤخذ ما معه من نقود وثياب، ويترك له ما يستر به عورته فقط، جزاء له؛ لأنه انتهك حرمة المدينة، ويأخذ هذا السلب ويستحقه من أنكر عليه.
ففي حديث رواه مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق -وهو واد في ذي الحليفة، أمر النبي ﷺ أن يصلي فيه- فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، أي: أخذ ما معه من أشياء وما عليه من ثياب، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ منه؛ لأن الذي على العبد ليس له وإنما لسادته؛ ولذلك جاءوا إلى سعد وطلبوا منه: أن رد علينا الذي أخذته من عبدنا، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم.
فبين سعد بن أبي وقاص هنا أن النبي ﷺ هو الذي قال ذلك وأمر به.
إذًا: فالمدينة حرم آمن، والنبي ﷺ أظهر هذا التحريم، وأخبر أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها، فمن أحدث فيها حدثًا استحق أن يسلب.
15 / 4