Sharh Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Umrah wal-Hajj wal-Ziyara
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة
حكم لبس المرأة النقاب وتغطيتها لوجهها
يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، فقد جاء في الحديث: (أن النبي ﷺ نهى المرأة عن النقاب وعن لبس القفازين)، والنقاب: هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، خرقة مخصوصة توضع على وجه المرأة، فلو وضعتها من الوراء وربطتها برباط من الوراء، فتسمى بالنقاب.
لكن السدل من فوق الرأس مثل الطرحة فليست نقابًا، وعلى ذلك فهناك فرق بين النقاب فليس للمرأة أن تلبسه، وبين السدل فلها أن تسدل مع الحاجة، أما لغير الحاجة فلا.
إذًا: النقاب هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، وللمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغير المخيط، ولها أن تسدل على وجهها.
ودليل السدل ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله ﵎ عنها، وعن أسماء رضي الله ﵎ عنها في هذا المعنى، تقول فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر) يعني: جدتها، فهذا فعلته أسماء رضي الله ﵎ عنها، وأخبرت أنها كانت تصنع ذلك مع النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وجاء عن عائشة ﵂ بإسناد فيه ضعف: (كنا مع رسول الله ﷺ إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعنا)، تقصد السيدة عائشة ﵂: أنه في وجود الرجال كانت الواحدة تسدل وتنزل الطرحة على وجهها، فإذا مر الرجال رفعت المرأة الثوب عن وجهها، وهذا في الإحرام.
إذًا: الأصل أن المرأة لا تضع نقابًا على وجهها، ولا تستر وجهها إلا أن يكون في حضرة الأجانب من الرجال فتفعل ذلك، فإذا مروا رفعت السدل.
أما الخنثى المشكل فإن ستر وجهه فلا فدية عليه، والخنثى هو الذي له عضو الذكورة والأنوثة، وهو مشكل ليس معروفًا أهو ذكر أو أنثى؟ فهذا المشكل يحتمل أنه امرأة ويحتمل أنه رجل، فعلى ذلك لو أنه ستر وجهه نقول: لعله أن يكون رجلًا، والرجل لا يحرم عليه أن يستر وجهه، ولو ستر رأسه نقول: لعله أن يكون امرأة والمرأة لا يحرم عليها أن تستر رأسها، فعلى ذلك لا فدية عليه في الحالين، وإن ستر الوجه والرأس فنقول: عليه الفدية؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ فيحرم عليه واحد من الاثنين.
ويكره للرجل المحرم ستر وجهه، وقد قدمنا الكلام عليه، ويحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب.
وفرق بين الحي والميت؛ لحديث: (لا تخمروا رأسه ولا وجهه)، وذكرنا توجيهه.
وفي حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران)، فعلى المحرم ألا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، وهو نوع طيب، فيحرم على الرجل والمرأة أن يضعا الطيب في أثناء الإحرام.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
12 / 14