462

Explanation of the Book of Hajj from Sahih Muslim - Abdul Karim Al-Khudair

شرح كتاب الحج من صحيح

خپرندوی

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: الأصل ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [(١٠٣) سورة النساء]، أي مفروضًا في الأوقات، وجاء جبريل ليؤم النبي ﵊ في يومين، وحدد النبي ﵊ أوقات الصلوات، فلا تصح قبلها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل، والنبي ﵊ لم يصلِّ صلاة إلا لميقاتها.
يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها، وهذا الحصر على حد علمه ﵁ وأرضاه- وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟
أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضًا الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه ﵁ وأرضاه-.

16 / 10