طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: منهم من يقول أن المراد بالأضحية هنا هي الهدي، كما جاء في الرواية الأخرى: «كلهن يهدى عنهن البقر».
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: له ذبح ثلاثًا وستين له بيده، وتمم علي المائة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو الظاهر.
يقول: يتردد على ألسنة بعض طلبة العلم بعدم صحة حديث صوم العشر من ذي الحجة، وعلى هذا يقولون بتخصيص الصيام في هذه العشر بدعة، ما رأيكم؟
أولًا: الإمام أحمد يقول: أنه ثبت أن النبي ﵊ صام العشر، عن بعض أزواج النبي ﵊ والذي في صحيح مسلم كما هو معروف، عائشة تقول: ما صام العشر، قد يكون العمل أو ترك العمل في حقه ﵊ أفضل، ويأخذ الحكم من هو في مقامه ﵊ ممن تحتاجه الأمة، ممن يضعفه الصوم عن نفعها المتعدي.
يعني لو قدر شخص عرف بنفعه للناس، أو صاحب منصب كبير تحتاجه الأمة، والصوم يضعفه عن القيام بهذا العمل، قلنا الفطر أفضل لك؛ لأن بعض الناس لا يستطيع الجمع بين الصيام وغيره، نقول: ترك الصيام أفضل لك، أما إذا كان لا يعوقه عن أعماله فترك النبي ﵊ للصيام لا يعني عدم المشروعية مع قوله: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعينَ خريفًا» على الخلاف المراد بسبيل الله، لكن جاء الحث على الصيام وأنه من أفضل الأعمال، وكونه ترك يرد عليه أنه رغب في عمرة رمضان ولم يعتمر في رمضان، فيكفينا قوله ﵊.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ينقل عن بعض أزواج النبي ﵊ أنه صام ويصححه عن بعض أزواج النبي ﵊.