43

Sharḥ Kifāyat al-Mutaḥaffiẓ Taḥrīr al-Riwāyah fī Taqrīr al-Kifāyah

شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية

ایډیټر

جزء من رسالة دكتوراة في فقه اللغة من كلية دار العلوم بالقاهرة

خپرندوی

دار العلوم للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال الفخر الرازي في المحصول، وتبعه التاج الأرموي في الحاصل والسراج الأرموي في التحصيل ما حاصله: الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها، أو بوضع الله تعالى إياها، أو بوضع الناس، أو يكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس، والأول مذهب عباد بن سليمان، والثاني مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك، والثالث مذهب أبي هاشم، وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الله والتتمة من الناس، وهو مذهب الأستاذ أبي إسحق الاسفراييني أو الابتداء من الناس والتتمة من الله وهو مذهب قوم. ثم أخذوا في رد مذهب عباد من أصله، والاستدلال بما عده من المذاهب بما لها وما عليها مما ليس محله هذا المختصر.
وقال أبو الفتح بن برهان في كتاب «الوصول إلى الأصول»: اختلف العلماء في اللغة: هل تثبت توقيفًا واصطلاحًا؟ فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحًا، وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفًا، وزعم

1 / 75