378الشرح الكبير للرافعيالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - ۶۲۳ ه.قأبو القاسم الرافعي القزويني - ۶۲۳ ه.قخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهخوارزم شاهانأن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء1 / 505کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ