376

الشرح الكبير للرافعي

الشرح الكبير للرافعي

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان
فينقلها فان أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى (والاستنجاء واجب اما بالماء أو الحجر) والافضل أن يجمع بين الماء والحجر) * في الفصل مسائل احداها إذا كان يستنجى بالجامد وجب أن يستوفى ثلاث مسحات اما باحرف حجر واحد وما

ما بين القوسين ساقط من بعض النسخ

1 / 503