455

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فإنْ أُضمِرَ عند قوله ﷺ: "في [الإناء] (١) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله ﷺ: "فلْيُرِقْه".
وإن لم يُضمَرْ أولًا، فلا بُدَّ من الإضمار آخرًا، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.
ويرجِّحُ الثاني بأنا (٢) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (٣) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (٤).
* * *
* الوجه السابع (٥):
قوله ﷺ: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (٦)، الذي يُفهَم منه:

(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل "بإناء"، والمثبت من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (١٦/ ٨٠): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.
(٥) سقط الوجه السابع كاملًا من "ت".
(٦) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (٩١).

1 / 357