400

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الاستفصال مع قيام الاحتمال، وقد يَرِدُ على هذا ما يرد على تلك القاعدة من جواز عِلْمِ النبي ﷺ بالواقعة (١)، وجوابُهُ عنها على حسب علمه، إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكَمَ على عموم الماء بأنه لا يجنب، ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد.
السادسة: الذين يرونَ أنَّ المستعملَ غيرُ طهور يعتذرون عن الحديث بوجهين:
أحدهما: ما قدَّمناه من أمر رواته (٢) على مذهب مَنْ لا يرى الاحتجاجَ بِسِمَاك أو عكرمة، وجوابُهُ ما تقدم من مقتضيات التصحيح.
وثانيهما: حملُ لفظةِ (٣) (في) على معنى (من)، وأن الاغتسالَ كان منها لا فيها، ومخالِفُهم يتمسك بالحقيقة، وقد يُقوَّى تأويلُهم برواية مَنْ رواه بلفظةِ (من)، وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن أبا الأحوصِ انفردَ بهذه اللفظة (٤)، [واللفظة؛ يعني: لفظة (في)] (٥).

(١) "ت": "بتلك الواقعة".
(٢) في "الأصل": "راويه"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "لفظ".
(٤) انظر: "صحيح ابن حبان" (٤/ ٧٣)، حديث رقم (١٢٦١).
قلت: وقد روى الدارمي في "سننه" (٧٣٤)، من حديث يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قامت امرأة من نساء النبي ﷺ فاغتسلت في جفنة من جنابة ...، الحديث.
وقال: أخبرنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ نحوه. وانظر: "الإمام" للمؤلف (١/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٥) سقط من "ت".

1 / 301