378

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
عنه؛ لأنه إنما أنشأ (١) عن صحة الغسل [الناقص] (٢)، لا عن النهي عن الغسل الكامل.
وأيضًا: فإذا توقفت دلالة النهي - كما (٣) ذهبتم إليه - على فساد الماء بالغسل الناقم، [الذي] (٤) لا يَتِمُّ إلا بعد ثبوت تأثير الاستعمال في إفساد الماء، فتكونون قد استدللتُم بشيء على أمر لا يتمُّ ذلك الاستدلالُ به إلا بعد ثبوتِ ذلك الأمر؛ لأنكم استدللتم حينئذ بالنهي عن الغسل الكامل على فساد الماء بالاستعمال، المتوقِّفِ على فساده بالغسل الناقم، المتوقفِ على مطلق فساده بالاستعمال، وذلك غيرُ جائز.
[وقد استدلَّ بعضُ المتأخرين بنهي النبي ﷺ عن الاغتسال في الماء الراكد على مسألة الماء المستعمل من وجه آخر، وهو أنه لو لم يَفْسُدِ الماءُ، لم يكنْ للنهي عنه معنى، هذا معنى ما ذَكَرَ.
وهذا إنما يلزم إذا انحصرت الفائدةُ فيما ادَّعاه، ومخالفوه ينازعون في ذلك، وهو أن تكون علةُ النهي بضرر غيره بالاستقذار الناشئ عن الاغتسال فيه مع الجنابة، أو لأنَّ إباحةَ ذلك طريق إلى تكرره، وتكررُهُ سبيلٌ إلى إفساده على المستعملين في الشرب وغيره] (٥).

(١) "ت": "نشأ".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "على ما".
(٤) زيادة من "ت"، وفيها أيضًا: "وفساد الماء بالغسل الناقص".
(٥) سقط من "ت".

1 / 279