372

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
نظرًا (١) إلى العلة، رجعَ الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق أو عدمِه.
الخامسة عشرة: اختلفوا فيمن شَرَّك بين نية الجنابة والجمعة في [صحة] (٢) غسل الجمعة أيضًا، فإذا كان ذلك بالانغماس في الماء الدائم فهو جارٍ على المباحث المتقدمة (٣).
السادسة عشرة: غَسل بعضَ بدنه بنية غُسْل الجنابة، هل يكون كغَسْل جميعِه، أم لا؟
ذكر الظاهريُّ أنه لو غسل شيئًا من جسده في الماء الدائم لم يُجْزِه، ولو أنه شعرةٌ لا واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل (٤)، واعترضه (٥) القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري (٦) في كتابه الذي ردَّ فيه على ابن حزم، وذكر بعد (٧) حكاية لفظه: أن فسادَه

(١) "ت": "ونظرنا".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "المقدمة".
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٤٢).
(٥) "ت": "واعترض".
(٦) هو القاضي عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري المغربي المهدوي، قاضي الجماعة بمراكش وإشبيلية، كان من العلماء المتفنِّنين، فقيهًا مالكيًا، حافظًا للمذهب، نظارًا، بصيرًا بالأحكام، صليبًا في الحق، وكتابه في الرد على ابن حزم دلَّ على فضله وعلمه، وأفاد بوضعه، توفي سنة (٦٣١ هـ). انظر: "الوافي بالوفيات" للصفدي (١٨/ ٣٦).
(٧) في الأصل و"ب": "بعض"، والتصويب من "ت".

1 / 273