370

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
خصصنا العامَّ به لزم تركُ دلالةِ اللفظ العام فيما عدا الصورة الخاصة من غير معارِضٍ، وتركُ الدليل من غير معارِضٍ ممتنعٌ، وهاهنا كذلك؛ لأنه إذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب، عمَّ اغتسالُه عن الجنابة و[عن] (١) غيرها، ثم إذا نهى عن الاغتسال من الجنابة فليس معارضًا لنهيه عن الاغتسال مع الجنابة، فلو خصصنا ذلك العام بالاغتسال عن الجنابة، تركنا دلالةَ العمومِ السابقِ على المنع من الاغتسال ما دامت الجنابة لا عن الجنابة، وهذا الترك من غير معارض، وهذا على تقدير مراعاة اللفظ دونَ النظر إلى ما يُفهَم منه بَدَئِيًا (٢)، [ولا بدَّ - مع ذلك - من النظر في المفهوم ومعارضته للعموم] (٣).
الثالثة عشرة: لو نوى الجنبُ شيئًا من الأغسال مع غسل الجنابة، فعلى رأي الظاهري لا يُجْزِئُه لجنابة ولا لسائر الأغسال (٤)، وبهذا (٥) حَكَم في نية غسل الجنابة مع نية غسل الحيض والنفاس وغسل الجمعة وغسل الميت (٦)، وهذا منطبقٌ جارٍ على (٧) قاعدته في امتناع الغسل مع بقاء الجنابة، وبل أولى في هذه الصورة؛ لحصول نية

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "بديًّا".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال".
(٥) "ت": "ولهذا".
(٦) انظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٤٠).
(٧) "ت": "مع".

1 / 271