367

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الثامنة: الأغسالُ المستحبَّةُ؛ كالغسل للعيدين والكسوف مثلًا، هل تُلْحَقُ بالغسل للجنابة؟
هذه المرتبة دونَ التي قبلَها، فمن اقتصر على اللفظ فلا إلحاقَ، ومن يقيس، فمَنْ زعم أنَّ العلةَ الاستعمالُ وإفسادُ الماء، وَجَبَ أن يُخرِّجَ على وجهين: وهو أن الاستعمال في نفل الطهارة هل يجعلُ الماءَ مستعملًا؟ فيه خلاف.
ومَنْ علَّلَ بغير ذلك، فإنْ ساوى (١) الفرعُ الأصلَ في العلة - أو رَجَح عليه (٢) - أُلحق، وإلا امتنع، وذلك كالتعليل بالعِيافة النفسية، فقد (٣) يُدَّعَى أنها في هذه الأغسال (٤) ناقصة عنها في (٥) الغسل من الجنابة.
التاسعة: الغسلُ للتبرُّد وغيرِه من الأغسال المباحة التي لا تتصفُ بوجوب ولا استحباب ناقصُ الرتبة عن المرتبة التي قبلها، وهو أضعف المراتب، والأمر فيه - كما ذكرنا - إما في اتباع اللفظ، أو القول بالمفهوم، أو أنَّ الأصلَ الإباحةُ فيما عدا المنصوصِ عليه، ويزيد

(١) في الأصل: "ساوت".
(٢) "ت": "فإن ساوت العلةُ في الفرع العلةَ في الأصل أو رجحت عليها"، وهما بمعنى.
(٣) "ت": "وقد".
(٤) "ت": "الأقسام".
(٥) "ت": "من".

1 / 268