274

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
[فيه] (١) نهيٌ عن شيئين، والنهيُّ عن الشيئين تارةً يكون على الجمع، وتارةً يكون عن الجمع: أما النهيُ على الجمع فيقتضي المنعَ من كلِّ واحد منهما.
وأما النهي عن الجمع فمعناه: المنعُ من فعلهما معًا بقيد الجَمْعِيَّة، ولا يَلزَمُ (منه) (٢) المنعُ من أحدهما، إلا (٣) مع الجَمْعِيَّة، فيمكنُ أن يُفْعَلَ أحدُهما من غير أن يُفْعَلَ الآخرُ.
والنهيُ عن الجمع مشروطٌ بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع منشؤه أن يكونَ في كل واحد منهما مفسد تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدةُ ناشئةً عن اجتماعهما.
[و] (٤) إذا ثبت هذا، فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يُجمع بين البولِ في الماء الراكد والاغتسالِ منه.
والروايةُ التي يأتي ذكرها من حديث محمد بن عجلان: "لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يَغتسِلُ فيه" نهيٌ على الجمع (٥) (٦).

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) في الأصل: "لا"، والتصويب من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "عن الجمع"، وجاء في هامشها: "لعله: على الجميع".
(٦) نقل هذه القاعدة عن الإمام ابن دقيق: الفاكهاني في "رياض الأفهام" (ق ٩) عند شرح الحديث الخامس، والزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ٣٧٩).

1 / 174