58

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إلا آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ،

اليابساتِ، فإن كانَ جلدًا وكان ميتةً طاهرةً في الحياةِ، فيباحُ استعمالُه في اليابساتِ. روايتان، ذكرَهما في "الرعاية".
(إلَّا آنيةَ الذهبِ والفضةِ) لحديثِ حذيفةَ (^١) مرفوعًا: "لا تشربوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تأكلوا في صحافِها، فإنَّها لهمْ في الدنيا، ولكمْ في الآخرةِ". وعنْ أمِّ سلمةَ (^٢) قالتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "الذي يشربُ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، إنَّما يجرجِرُ في بطْنِه نارَ جهنَّمَ". متفق عليهما. فتوعدُه عليه بالنَّارِ يدلُّ على تحريمِه، ولأنَّ في ذلك سرَفًا وخيلاءَ، وكسرَ قلوبِ الفقراءِ. والجرجرةُ: هو صوتُ وقوعِ الماءِ بانحدارِه في الجوفِ (^٣).
يُرْوى: "نارُ جهنمَ" برفعِ الراءِ وبنصبِها. فمَنْ رفعَها (^٤) نسَبَ الفعلَ إلى النَّارِ، ومَنْ نصبَها أضمرَ الفاعلَ في الفعلِ، وجعلَ النَّارَ مفعولًا (^٥)، تقديرُه: يجرجرُ الشاربُ في بطنِه نارَ جهنمَ (^٦).
والاستعمالُ في غيرِ الأكلِ والشربِ في معناهُما؛ لأنَّ ذكرَهُما قدْ خرجَ مخرجَ الغالبِ، وما كانَ كذلك لا يتقيدُ الحكمُ به (^٧).

(^١) أخرجه البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٢٠٦٧).
(^٢) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥).
(^٣) انظر: "دقائق أولي النهى" (١/ ٥١).
(^٤) في الأصل: "يرفعها".
(^٥) في الأصل: "مفعوله".
(^٦) انظر: "المغني" (١/ ١٠٢).
(^٧) انظر: "معونة أولي النهى" (١/ ١٨٦).

1 / 60