563

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وأقلُّ نصابِ الغَنَمِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً- أربعون، وفيها: شاةٌ، لها سَنةٌ، أو جَذَعَةُ ضأنٍ؛ لها سِتَّةُ أشهُرٍ.
وفي مائةٍ وإحدَى وعِشرينَ: شاتان.
وفي مائتين وواحدةٍ: ثلاثُ شِيَاه.
وفي أربعمائة: أربعُ شِياه.

فصلٌ في زكاةِ الغنمِ
وهو اسمُ جنسٍ مُؤنَّثٍ، يقَعُ على الذَّكرِ والأُنثَى مِن ضأنٍ ومعزٍ
(وأقلُّ نصابِ الغَنَمِ -أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً- أربعون) إجماعًا في الأهليَّةِ. فلا شيءَ فيما دونَها. (و) يجِبُ (فيها: شاةٌ) إجماعًا في الأهليةِ. وهي: ما تمَّ (لها سنةٌ، أو جذعةُ ضأنٍ) وهي ما تمَّ (لها ستَّةُ أشهرٍ) لحديثِ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ ﷺ قال: أمرَنا أن نأخُذَ الجذعَةَ مِنَ الضَّأنِ، والثنيةَ مِن المعزِ. ولأنَّهما يُجزيان في الأضحيةِ، فكذا هنا. ولا يُعتبرُ كونهما (^١) مِن جنسِ غنمِه، ولا مِن جنسِ غنمِ البلدِ. فإن وُجِدَ الفرضُ في المالِ، أخَذَه السَّاعي، وإن كان أعلَى، خُيِّرَ مالكٌ بينَ دفعِه وتحصيلِ واجبٍ، فيُخرجُه.
(وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين: شاتان) إجماعًا.
(وفي مائتين وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ)
(وفي أربعِ مائةٍ: أربع شياه) (^٢).

(^١) في الأصل: "كونها".
(^٢) سقطت: "شياه" من الأصل.

2 / 18