558

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وفيها: شاةٌ.
ثمَّ في كلِّ خَمسٍ شاة، إلى خَمسةٍ وعشرين، فتَجِبُ: بنتُ مَخَاضٍ، وهيَ ماتمَّ لها سَنَةٌ.

الأنعامِ؛ لأنَّها أعظُم النَّعمِ قيمةً وأجسامًا، وأكثرُ أموالِ العربِ. وإذا بلَغَت خمسًا فـ (فيها (^١) شاةٌ) إجماعًا، لحديثِ: "إذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ". رواه البخاريُّ (^٢).
(ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاةٌ) فلا يجزئُ عن خمسٍ مِنَ الإبلِ بعير (^٣)، نصًّا. ذَكَرٌ أو أُنثَى. ولا بقرةٌ، ولو أكثرَ قيمةً مِنَ الشاةِ؛ لأنَّها غيرُ المنصوصِ عليه من غيرِ جنسِه، أشبَهَ ما لو أخرَجَ بعيرًا أو بقرةً عن أربعينَ شاةً
(إلى خمسةٍ (^٤) وعشرين، فتجِبُ) في عشرٍ: شاتان، وفي خمسَ عشرةَ: ثلاث شياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شياهٍ. فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ، ففيها (بنتُ مخاضٍ) إجماعًا؛ لحديثِ البخاريِّ (^٥): "فإذا بلَغَت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ". (وهي): أي: بنتُ المخاضِ: (ما تمَّ لها سنةٌ) سمِّيت بذلك، لأن أمَّها قد حمَلَت. والماخِض: الحامِلُ. وهو تعريفٌ لها بغالبِ أحوالِها، لا أنَّها شرطٌ

(^١) كذا بالأصل. والصواب: "وفيها".
(^٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس.
(^٣) في الأصل: "بغيره".
(^٤) في الأصل: "خمس".
(^٥) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس. وتقدم قرييًا.

2 / 13