441

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فَصْلٌ في الجمع
يُباحُ بسفرِ القَصرِ الجَمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، والعِشاءَينِ، بوَقتِ إحدَاهُما.
ويُباحُ: لمُقيمٍ مَريضٍ يلحَقُهُ بتركِهِ مشقَّةٌ،

(فصلٌ: في الجمعِ)
بين الصَّلاتين
(يُباحُ) فلا يُكره، ولا يستحبُّ (بسفرِ القصرِ) نصًّا؛ لحديثِ معاذٍ مرفوعًا: كان في غزوةِ تبوكَ إذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخَّرَ الظهرَ، حتى يجمعَها إلى العصرِ يصليهما جميعًا. وإذا ارتحلَ بعد زيغِ الشمسِ، صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ سارَ (^١). وكان يفعلُ مثلَ ذلك في المغربِ والعشاءِ. رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (^٢)، وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن أنسٍ معناه، متفقٌ عليه (^٣). وسواءٌ كان نازلًا أو سائرًا في الجَمعَين.
(الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ، والعشاءين) أي: المغربِ والعشاءِ (بوقتِ إحداهما) أي: إحدَى الصَّلاتين.
(ويُباحُ لمقيمٍ مريضٍ يلحَقُه بتركِه مشقَّةٌ) لحديث ابنِ عباسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ من غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ. وفي روايةٍ: من غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ. رواهما

(^١) في الأصل: "سافر".
(^٢) أخرجه أبو داودَ (١٢٢٢)، والترمذيُّ (٥٥٣)، وصححه الألباني.
(^٣) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).

1 / 443