356

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وسجدَ للسَّهو، وبعدَ فراغِها لا أثرَ للشكِّ.

(وسجدَ للسَّهوِ) وسلَّم، فإنْ كان مع إمامِه غيرُه، وشكَّ، رجعَ إلى فعلِ إمامِه ومَنْ معه من المأمومين، كمَنْ نبَّهَهُ اثنانِ فأكثرُ.
(وبعدَ فراغِها) أي: الصَّلاةِ -وكذا سائرُ العباداتِ- (لا أثرَ للشكِّ) بعدَ سلامِه، سواءٌ كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا. وكذا بعدَ فراغِ كلِّ عبادةٍ.
"فائدةٌ": ولا سجودَ إذا شكَّ: هلْ سها، أو لا؟ ولا إذا علِمَ سهوًا ولمْ يعلم: هلْ هو ممَّا يسجدُ له، أولا؟
"تتمةٌ": سجودُ السَّهوِ، وما يقولُه فيه وبعدَ الرَّفعِ منه، كسجودِ الصَّلاةِ. فلو خالفَ، أعادَه بنيةٍ. جزمَ به في " الفروع"، وقدَّمَه في "الرعاية" وقال: وقيل: إنْ سجدَ بعد السَّلامِ، كبَّرَ مرةً واحدةً، وسجدَ سجدتينِ، ثمَّ رفعَ (^١).
* * *

(^١) "الإنصاف" (٤/ ٩٥).

1 / 358