290

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقالتِ الخوارجُ: كفرَ بمعصيةِ اللهِ، وكلُّ معصيةٍ كفرٌ. وهذا خلافُ الإجماعِ (^١).
"فرعٌ ": قال الأصحابُ: لا تبطلُ عبادةٌ فعلَها في إسلامِه السابقِ إذا عادَ إلى الإسلامِ، ولو بحجِّ، على الأظهرِ. وجزمَ به صاحبُ "المقنع" في بابِ حكمِ المرتدِّ.
قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: اختارَ الأكثرُ أنَّ الردةَ لا تحبطُ العملَ، إلا بالموتِ عليها. قال جماعةٌ: الإحباطُ إنَّما ينصرفُ إلى الثوابِ، دونَ حقيقةِ العملِ؛ لبقاءِ صحَّةِ صلاةِ مَنْ صلَّى خلفَه، وحلَّ ما كان ذبَحَهُ، وعدمِ نقضِ تصرُّفِه (^٢).
"تنبيهٌ ": وإذا صلَّى الكافرُ، حُكِمَ بإسلامِه. هذا المذهبُ مطلقًا، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، وجزمَ به كثيرٌ منهم. وهو من المفرداتِ.
وقال في "الفائق": وهلْ الحكمُ للصَّلاةِ، أو لتضمُّنِها الشهادةَ؟ فيه وجهانِ. ذكرَهما ابنُ الزاغونيِّ.
أو أذَّنَ -ولو في غيرِ وقتِه- كافرٌ يصحُّ إسلامُه، أي: بأنْ كانَ مميزًا يعقلُه، حُكِمَ به. ولا تصحّ صلاتُه ظاهرًا، فيومرُ بإعادتِها؛ لفقدِ شرطِها، وهو الإسلامُ، حالَ نيَّتِها. ولا يعتدُّ بأذانِه.
ولا يُحكمُ بإسلامِه بغيرِ الصَّلاةِ من العباداتِ، كالصومِ قاصدًا أداءَ رمضانَ، وزكاةِ مالِه، وحجِّه. وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ، وجزمَ به في "المغني". وقيل: يُحكمُ بإسلامِه بفعلِ ذلك. اختارَهُ أبو الخطابِ. وأطلقَهما في "الفروع" و"الرعاية"، وابنُ تميم. واختارَ القاضي: يُحكمُ بإسلامِه بالحجِّ فقط، والتزمَه

(^١) انظر "الإنصاف" (٣/ ٣٣).
(^٢) انظر "الإنصاف" (٣/ ١٥).

1 / 292