366

Sharh Bulugh al-Maram

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

ایډیټر

صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

بإعادة الصوم، أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم، وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه، بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له، لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.
أسئلة:
- ما هو الحيض؟
- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟
- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟
- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟
- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟
- وما هو الغسل الواجب في حقها؟
- إذا تعارضت العادة والتمييز؟
- ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟
- وما المراد بالنكاح هنا؟
- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟
- بين الرسول ﷺ أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل، كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟
- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟
- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم، والدليل قول النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج».

1 / 410