230

تفسير الالفیه العراقی

شرح ألفية العراقي

ایډیټر

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

اليمن

(وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ) أي: حالة سماعه (فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى) بن معين: (يَجِبُ) (١) والصحيح أنه لا يُشترط.
(وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ) أبو إسحاق الإسفراييني للراوي (أَنْ يَرْوِيَ مِنْ) كتاب (غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ (٢) إِنْ بَيَّنَ) عند الرواية أنه لم يعارِض، (وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ) أي: وشَرَطَ أن تكون نسخته نُقِلَتْ من الأصل.
(وَلْيُزَدْ) شرطٌ ثالثٌ هو (صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ) أي: أن يكون ناسخُها صحيحَ النقل قليلَ السقط، (فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) (قَدْ شَرَطَهُ).
(ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا) أنه يراعيه مِنْ كتابِه (فِي أَصْلِ الاصْلِ) أي: في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقَه (لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا) التهور الوقوع في الشيء بِقِلَّةِ مبالاة، أي: لا تقرأ سماع الشيخ عليه من أي نسخة اتفقت.

(١) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).
(٢) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).
(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٩٣).

1 / 230