925

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الأصل، لا يصار إلى البدل، ولم يقع اليأس عن الأصل (^١)؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ بمنزلة البيع، بخلاف التدبير، فلا يرجع بنقصان العيب (^٢).
فإن عجز المكاتب، وردّ في الرقّ، فلِلمولى أن يردّ ابنه على بائعه بالعيب على بائعه من المكاتب (^٣)؛ لأن الموجِب للردّ قائم، وهو العيب، وإنما امتنع لمانع، وهو الكتابة، وقد بطلت الدعوى (^٤)، والذى يلي الردّ هو المكاتب؛ لأنه هو العاقد، وحقوق العقد، ترجع إلى العاقد.
فإن قيل: إذا انتقل الملك إلى مولى المكاتب (^٥) وجَب أن لا يردّ بالعيب، كما لو انتقل الملك (^٦) إلى غيره بالبيع.
قلنا: هذا انتقال حكميّ بطريق الخلافة، ومثله لا يمنع الردّ بالعيب (^٧)، كالانتقال إلى الوارث، فإذا لم يخاصم المكاتب (^٨) في الردّ حتى باعه المولى، أو مات، فالمولى هو الذى يردّه؛ لأن المشتري حين يكاتب، صار مكاتبا على المولى؛ لأنه صار مكاتبا تبعًا،

(^١) "من الأصل" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) "فلا يرجع بنقصان العيب" ساقط من (ا) و(ب).
(^٣) "على بائعه من المكاتب" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) "الدعوى" ساقط من (ج) و(د):
(^٥) وفي (ا) و(ب) "إذا انتقل إلى المولى".
(^٦) "الملك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٧) "العيب" ساقط من (ا) و(ب).
(^٨) "المكاتب" ساقط من (ا) و(ب).

3 / 934