913

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
البدل، ويخرج الثاني إلى الحرية بالسعاية، وربما يكون قيمة النصف أقل من خمسمائة، فيتضرّر به المولى.
وعندهما: الإعتاق لا يتجزأ، فكان قبول العتق في النصف قبولا في الكل، فيعتق، كله بألف.
ولو قال: قبِلت العتق في نصفي بخمسمائة، كان باطلا عند الكل، أما عند أبي حنيفة فظاهر، لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل (^١) وأما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل (^٢). ولو قال: قبِلت في الكل بخمس مائة لا يصحّ، فكذلك هنا.
ولو قال: قبلت في النصف بألف، جاز عندهما، وهو باطل في قول (^٣) أبي حنيفة، لأنه خلاف ما أوجب.

= فقد عتق ما عتق ورق ما رق" واستدل صاحباه الآتي قولهما بقول الرسول ﷺ: "من أعتق شقصا من عبده فهو حر كله ليس لله فيه شريك".
وأجاب الإمام ﵀ عن هذا الحديث أنه سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية، فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه. انظر "المبسوط" ٧/ ١٠٣.
قلت: الظاهر أن الرواية التي ذكرها الإمام السرخسي رواية بالمعنى، وقد ذكرت الروايات بألفاظها في ص ٥٠٤ ما يغني عن الإعادة.
(^١) قوله: "لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) "قوله واما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل" ساقط من في (ج) و(د).
(^٣) وفي النسخ الأخرى: "عند أبي حنيفة".

3 / 922