903Sharh al-Ziyadatشرح الزياداتQazi Khan - ۵۹۲ ه.ققاضي خان - ۵۹۲ ه.قایډیټرقاسم أشرف نور أحمدخپرندویالمجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربيشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۶ ه.قد خپرونکي ځایكراتشيژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقياناشترِه، فإنه لا عيب به، فلم يتفق بينهما بيع، ثم وجد به عيبا، كان له أن يردّه على بائعه، ولا يكون للبائع أن يحتجّ عليه بقوله: "لا عيب به".وبمثله لو قال: اشتره، فإنه ليس بآبق (^١)، ثم وجده آبقا، فليس له أن يخاصِم بائعه.استشهد بهذه المسائل لإيضاح ما سبق.-والله أعلم-(^١) انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٤ - ٩٥.3 / 912کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ