863

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ضمان المشترى (^١) لا يوجب الخيار له (^٢)، وإن كان بفعل البائع، كما لو قتله البائع بعد القبض (^٣).
والثانية: أنه لا يتصدق بشئ؛ لأن هذا ربح حصل في ضمانه.
قالوا: هنا خصلة أخرى، وهي أنهما لا يتخالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك المعقود عليه بعد القبض، يمنع التحالف، وإن كان إلى بدل (^٤).
ومن المشايخ من قال: هنا خصلة أخرى، وهي أنه لا تُسمع دعوى الإعتاق من البائع؛ لأنه لا يدعي لنفسه حقا.
الفصل الثاني:
إذا بدأ المشتري بدعوى العتق، فإن كان قبل القبض، تسمع دعواه، أمّا دعواه شراء النصف بخمسمائة فظاهر، وكذا دعوى العتق؛ لأن البائع إن كان (^٥) معسرا، فهو يدعي الخيار نفسه بتغير المبيع، وإن كان البائع (^٦) موسرا، فهو يدّعي انتقاض البيع عند أبي يوسف ومحمد، وكذلك عند أبي حنيفة على أظهر الروايتين.
وإذا سمع دعوى المشترى يقول: في نصف العبد، وهو النصف الذي أنكر

(^١) "وتغير المبيع في ضمان المشترى" ساقط من (ا) و(ب). وفيه أنه لا يوجب.
(^٢) في الأصل: للمشتري، والمثبت من (ج).
(^٣) قد سبق ذلك في أصل هذا الباب، وانظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٧٣، تحفة الفقهاء ٢/ ٩٥.
(^٤) راجع ص ١٠٣٢ من هذا الباب.
(^٥) كذا في (ج) و(د) وفي الأصل: "إذا كان".
(^٦) "البائع" ساقط من (ج) و(د).

3 / 872