856

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بيمين واحدةٍ على شيئين: على القتل، وعلى العلم بالقاتل، كذلك هنا.
فإن نكل المشتري، لزمه البيع بمائة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما ادعى البائع (^١).
وإن حلف لم يثبت البيع في النصف، بقي النصف الذي اتفقا على وجود البيع فيه، واختلفا (^٢) في جنس الثمن، فيتحالفان، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا.
ويحلف البائع: "بالله ما بعتُ منه النصف بخمسمائة درهم"، فإن نكل يثبت بيع النصف بخمسمائة، وإن حلف تم التحالف، ولم يثبت ما ادعاه أحدهما (^٣)، فيفسخ القاضي العقد بينهما إن طلبا، أو طلب أحدهما (^٤)؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع، لأن

= القسامة، الحديث ١٦٦٩. وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سَهلٍ فيه، الحديث ٤٧٣٣. وأخرجه الترمذي الحديث ١٤٢٢، وابن ماجه الحديث ٢٦٧٧، والدارمي ٢/ ١٧٨، والطحاوي ٣/ ١٩٧، وأحمد ٤/ ١٤٢، كلهم من حديث سهل بن أبي حَثمَةَ.
وروى أبو داود في الباب حديثا آخر انفرد به، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سَهلا والله أوهَم الحديث؛ إن رسول الله ﵌ كتَب إلى يهود أنه قد وُجد بين أظهُركم قتيل فَدُوه، فكتبوا يَحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلا، قال فوداه رسول الله ﵌ من عنده مائة ناقة. الحديث ٤٥٢٥.
(^١) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، و"مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ٣٨١.
(^٢) وفي (ج) و(د): "واختلف"، وهو خطأ.
(^٣) كذا في (ج) و(د)، وجاء في الأصل: ما ادعاه واحد، وما ثبت أنسب للمعنى.
(^٤) "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، نقلا عن "الكافي".

3 / 865