854

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
العبد عندهما، كأن العبد كله له، فأعتق نصفه.
وعند أبي حنيفة روايتان: وأصحهما (^١) أنه تجب السعاية للبائع [على العبد] (^٢)، كما لو كان الكل له، فأعتق نصفه.
ومنها: أن المشتري إذا أعتق العبد المُشْترَى قبل القبض، يصير قابضًا؛ لأنه يصير قابضا بالتّخلية، فبالإعتاق وهو إنهاء الملك، أولى (^٣).
ومنها: أن أحد العاقدين (^٤)، إذا ادعى الإعتاق على صاحبه، فإن تضمن دعواه حقا لنفسه، صح دعواه، وإلا فلا؛ لأن الدعوى لا تُسْمَع إلا من الخصم (^٥)، ومن لا يدعي لنفسه حقا، لا يكون خصمًا.
ومنها: أن المبيع إذا تغيّر قبل القبض بقول المشتري أو فعله، لا يثبت له الخيار (^٦)، وإن تغيّر بقول البائع أو فعله، يثبت للمشترى الخيار؛ لفوات الرضى.
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل قال لغيره: بعتك عبدي بمائة دينار،

(^١) وفي (ج) و(د): "وأظهرهما".
(^٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).
(^٣) انظر "المبسوط" للسرخسي، ١٧/ ٦٢.
(^٤) وفي (ا) و(ب) "المعاقدين".
(^٥) انظر "فتح القدير" ٨/ ١٥٩، والمادة ١٦١٨ من مجلة الأحكام العدلية، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١٤/ ١٥٣، ١٥٦، ١٥٨.
(^٦) لأن هذا إسقاط الخيار دلالة، وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع وإثبات الملك، فالإقدام على ذلك يعتبر إجازة للبيع دلالة. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ٢/ ٩٥.

3 / 863