847

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بخلاف ما لو انتقصت قيمته بتغير السعر، حيث لا يجوز بيعه من البائع بأقل مما باع (^١)؛ لأن هنا عاد إليه المبيع، كما خرج عن ملكه، إنما هذه فَتْرَة (^٢)، يحدث الله تعالى في قلوب العباد، فتقِلّ رغبات الناس فيها، وإذا عاد المبيع (^٣)، ظهر (^٤) الربح.
- والله أعلم -

(^١) ذكر في "الفتاوى الهندية" أنه لو رخص السعر، فانتقص من حيث السعر، فاشتراه بأقل مما باع، لم يجز، ولا عبرة للسعر، كذا في "الخلاصة". راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(^٢) فَتَر: عن العمل فُتورا، من باب نصر، انكسرت حِدّته، ولان بعد شدّته، ومن: فتر الحر، إذا انكسر، فترَة وفتورا، وقال أبو البقاء الكفوي: الفتور: هو سكون بعد حِدّة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. انظر: "الكليات" ص ٦٩٨، "المصباح المنير" ٢/ ٤٦١.
(^٣) "إذا عاد المبيع" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) في (ا) و(ب) "يظهر".

3 / 856