840

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
اشترياه جميعًا بخمسمائة درهم (^١) حالة، جاز شراءهما في النصف (^٢)، لكل واحد منها في ربعه (^٣) وهذا وما لو باعاه من واحد سواء في الوجوه كلها؛ لأن كل واحد منهما صار بائعا نصيبه؛ لما قلنا.
فإذا اشترياه، [فقد] (^٤) اشترى كل واحد منهما نصفا شائعا، نصف هذا النصف مما كان له، فلا يصح، ونصفت هذا النصف (^٥)، وهو الربع مما كان لشريكهـ، فجاز شراءه في ذلك (^٦)؛ لأنه ليس ببائع، ولا بيع له، فلهذا جاز شراء كل واحد منهما في الربع، كما لو باعاه من واحد ثم اشترياه منه.
رجل باع (^٧) عبدَه على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام، فأجاز المشروط له الخيار البيعَ، ثم اشتراه المشروط له الخيار لنفسه، أو لغيره بأقل من الثمن الأول، قبل نقد الثمن، جاز الشراء (^٨)؛ لأنه ما باع، ولا بيع له (^٩).

(^١) "درهم" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) في (ا) و(ب): "جاز شراء كل واحد منهما في الربع بربع الخمسمائة".
(^٣) قوله: "لكل واحد منهما في ربعه" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).
(^٥) في (ا) و(ب) "ونصفه".
(^٦) "شراءه في ذلك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٧) في (ا) و(ب): "ولو باع".
(^٨) "الشراء" ساقط من (ا) و(ب).
(^٩) ذكره في "الفتاوى الهندية" بقوله: باع عبدا بألف نسيئة، وشرط الخيار لأجنبي، فأجاز المشروط له الخيار، البيعَ، ثم اشتراه الأجنبي بخمس مأة قبل نقد الثمن جاز، وإن كان البائع هو الذي =

3 / 849