804

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض (^١)، ثم عادت إلى ملك (^٢) الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول.
لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل (^٣) لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة (^٤)، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب (^٥) [والمبيع بيعا فاسدا]، (^٦) إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك (^٧).
ولأبي حنيفة ﵀: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض (^٨).
و[أما] (^٩) قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] (^١٠): ليس كذلك، بل

(^١) وفي (ا) و(ب) "قبل الدخول".
(^٢) "ملك" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) وفي (ا) و(ب) "حال توقف الملك في الأصل، لأن الملك في الأصل لا يتم".
(^٤) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢١.
(^٥) راجع بدائع الصنائع ٧/ ١٦٠.
(^٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "والبيع الفاسدا".
(^٧) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢٢.
(^٨) انظر "مجمع الضمانات" ص ٢٤١.
(^٩) زيادة من المحقق لوضوح وارتباط سلسلة الكلام.
(^١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

3 / 813