802

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وفي البيع الباتّ إذا حدث الكسب قبل القبض، توقّف حكمه عند أبي يوسف ومحمد، إن تقرر البيع بالقبض، يكون للمشتري (^١). وإن انتقض المبيع (^٢) بينهما بهلاك المبيع ونحوه، يكون للبائع، كما في البيع الفاسد والغصب وغير ذلك، لتردّد حال الأصل؛ لأن تمام البيع في الملك يتعلق بالتسليم.
وعلى قول أبي حنيفة ﵀ الأكساب يكون (^٣) للمشتري (^٤)؛ لأن الكاسب مملوك للمشتري (^٥)، وليس لغيره فيه سبب الملك، فكانت الأكساب ملكا له، كالحادث بعد القبض.
وأصل آخر: أن أحد العاقدين (^٦) إذا أتلف (^٧) كسب المبيع قبل القبض، إن كان ملكا للمتلف، لا يضمن؛ لأنه أتلف ملك نفسه (^٨)، وإن كان ملكا لغيره، فإن كان الأصل مضمونا على المتلف بالثمن، لا يضمن الكسب؛ لأنه لا وجه إلى أن يجعل الكسب مضمونا

(^١) راجع "مجمع الضمانات" ٢٤١ و"البحر الرائق" ٨/ ٩٩.
(^٢) في (ا) و(ب) "انتقض البيع".
(^٣) "يكون" ساقط من (ج).
(^٤) راجع "البحر الرائق" ٨/ ٨٧.
(^٥) وفي (ج) و(د): "الكاسب ملكه".
(^٦) وفي (ا) و(ب) "المتعاقدين".
(^٧) تَلِفَ كفرح، هلك، وأتلفه أفناه وكمقعد المهلك والمفازة وذهبت نفسه تَلَفًا وطَلَفًا هَدَرًا.
"القاموس المحيط" ٣/ ١٧٨.
(^٨) انظر "البحر الرائق" ٨/ ٨٨.

3 / 811