773

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإن كان بعد القبض، فإن كان الاستحقاق يورِث عيبا (^١) في الباقي فكذلك، وإن كان لا يورث، لزمه الباقي بحصته، ولا يُخيّر.
ومنها: أن المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع، لأن القبض بجهة البيع (^٢) مستحق له، وبجهة أخرى غير مستحق، فيجعل قابضًا بحكم الاستحقاق، كرَدّ المغصوب والودائع (^٣).
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
رجل في يده دار وعبد، فادّعى رجلان، كل واحد منهما (^٤) أنه اشترى الدار من الذي في يده بذلك العبد، وأقاما البينة، فهو على وجهين: إما إن كان العبد في يد المدعى عليه، أو كان في أيديهما.
وكل ذلك على وجوه: إما إن كانت الدار في يد المدعى عليه، أو في أيديهما، أو في يد أحدهما، وأرّخا، أو لم يؤرّخا، أو أرّخ أحدهما، وادّعيا الشراء والقبض، أو لم يذكر قبض الدار (^٥).
فإن كان العبد والدار في يد المدّعى عليه، وأقاما البينة علي الشراء أو على الشراء

(^١) قال الإمام الكاساني في البدائع: تفسير العيب الذي يوجب الخيار وتفصيل المفسر، فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا فهو عيب يوجب الخيار، وما لا فلا. بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤.
(^٢) في (ا) و(ب): "بحكم البيع".
(^٣) الودائع جمع وديعة: فعيلة من الودع، وهو الترك، والإيداع والاستيداع بمعنى، ويقال: أودعه أي قبل وديعته. والوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه. "طلبة الطلبة" ص ٢٠٢.
(^٤) زاد في (ا) و(ب): "ادعى أنه".
(^٥) في (ج) و(د): "لم يذكر القبض".

3 / 782