770

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولو لم يعلم من هذه المرأة إرضاع الصغيرة، وقد وطئ الكبيرة، فلما كبرت الصغيرة، وأرادت الرجل، قالت: هي بنتي، كره وطئها احتياطا، ولا يحرم في الحكم، لأن ملك المتعة لا يزول بقول الواحد.
ثم في الموضع الذي يكره التفريق بينهما بالبيع، إذا باع، جاز البيع (^١) عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز في الوالدين، والمولودين خاصة، لزيادة الحق (^٢).
وفي رواية أبطل البيع في الكل، لأمر النبي ﵇ بالردّ، والردّ إنما يجب في البيع الفاسد.
وجه ظاهر الرواية أنه نهى عن البيع لغيره، لا لعينه، فلا يوجب الفساد، كالنهي عن البيع وقت النداء، وعلى سَوم أخيه المسلم (^٣).
- والله أعلم -

= في النكاح، باب الشهادة في الرضاع، بلفظ: عن عقبة قال: "تزوجتُ امرأةً، فباءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما فأتيتُ النبي ﷺ فأخبرته فقلت: إني تزوجت فلانةَ بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيتُه من قِبل وجهه فقلت: أنها كاذبة، قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك" الحديث: ٣٣٣٠، وأخرجه البخارى في العلم، الحديث: ٨٨، وفي البيوع، الحديث: ٢٠٥٢، وفى الشهادات: الحديث: ٢٦٤٠ و٢٦٥٩ و٢٦٦٠، وفي النكاح، الحديث: ٥١٠٤، وأخرجه الترمذى في الرضاع، باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، الحَديث: ١١٥١.
(^١) "البيع" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) انظر "الهداية" للمرغيناني، مع "فتح القدير" ٦/ ٤٤٤.
(^٣) المصدر السابق.

3 / 779