756

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب الزيادة في البيع
بني الباب على على أصول:
أحدها: أن الزيادة في البيع تصحّ حال قيام المعقود عليه، ولا تصح بعد هلاكه في ظاهر الرواية (^١)، لأن الزيادة تغيير للعقد، فيقتضي قيام العقد، وقيام العقد بقيام المعقود عليه (^٢).
والثاني: أن الزيادة الحكميّة، كالولد ونحوه، لا تعتبر مزيدًا عليه حال قيام الأصل (^٣)، وتعتبر بعد هلاكه، لأنها تَبْع الأصل، والتبع لا يزاحِم الأصل (^٤)، ولأن الزيادة القصدية، متى صحّت تلتحق بحالة العقد، والولد الحادث لم يكن موجودا وقت العقد.

(^١) انظر أقوال الفقهاء في الزيادة في البيع في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، اختصار "اختلاف العلماء" للطحاوي، ٣/ ١١٠.
(^٢) عبّر العتابي هذا الأصل بقوله: "أصل الباب أن شرط صحة الزيادة قيام المزيد عليه، لأن الزيادة بدون المزيد عليه لا تكون. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٥.
(^٣) ذكره الحَصيري في قاعدة: "التبع لا يظهر مع ظهور الأصل"، "التحرير في شرح الجامع الكبير" للإمام جمال الدين الحصيري، ورق ٥/ ٥٢٠.
(^٤) وقال قاضي خان في ص ١٣٩١: "التبع لا يزاحم الأصل، لانعدام المساواة بينهما".

2 / 762