749Sharh al-Ziyadatشرح الزياداتQazi Khan - ۵۹۲ ه.ققاضي خان - ۵۹۲ ه.قایډیټرقاسم أشرف نور أحمدخپرندویالمجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربيشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۶ ه.قد خپرونکي ځایكراتشيژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر.وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه (^١)، وقد أتى به (^٢)، فلا يصير مخالفا.وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.(^١) في (ج) و(د): "إبرامه".(^٢) قوله: "وقد أتى به" ساقط من (ا).2 / 755کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ