749

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر.
وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه (^١)، وقد أتى به (^٢)، فلا يصير مخالفا.
وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.

(^١) في (ج) و(د): "إبرامه".
(^٢) قوله: "وقد أتى به" ساقط من (ا).

2 / 755