731

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وحكي عن أبي علي الشاشي (^١) أنه قال: هذا ليس ببيع في الحقيقة، بل هو قربان مال الصغير (^٢) على وجه الأحسن، لأن الظاهر أنه ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه، فكان قربان ماله على وجه الأحسن، وإنما سمّي بيعا توسعة ومجازا.
والصحيح: أنه بيع لثبوت أحكام البيع من خيار العيب، والرؤية، وحق الشفعة، وغير ذلك.
وجه القياس: ما قلنا إنه لو جاز. هذا العقد (^٣) يرجع إليه الحقوق، فيؤدّي إلى الاستحالة، فلا يجوز، كما لو وكّل الأب وكيلا بذلك، ففعل الوكيل.
وجه الاستحسان: أن الأب لكمال شفقته، قام شخصه مقام شخصين، ورأيه مقام

(^١) هو الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي الشاشِي، سكَن بغداد ودرّس بها، وتفقه على أبي الحسن الكرخي، ثم جعل الكرخي التدريس له، وكان يقول: ما جاءنا أحفظ من أبي علي الشاشي، مات سنة ٣٤٤ هـ.
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٨٠، الطبقات السنية برقم ٣٠٧، تاريخ بغداد ٤/ ٣٩٢، الجواهر المضية برقم ١٩١، الفوائد البهية ص ٣١. أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١٦٣.
والشاشي: نسبة إلى "شاش"، مدينة بما وراء النهر ثم وراء نهرِ سَيحون، متاخمة لبلاد الترك. معجم البلدان للحموي، ٣/ ٣٤٩.
(^٢) في (ج) و(د): "اليتيم".
(^٣) "هذا العقد" ساقط من (ا) و(ب).

2 / 737