707

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لا يعود البيع، كذلك هنا (^١).
ولو كان المشتري قبض الجارية من البائع (^٢)، ثم ادّعاها رجل، لا يشترط حضرة البائع، هذا لأن الملك واليد كلاهما للمشتري، فيكتفي بحضرته.
فإن قضى القاضي للمستحق، ثم إن البائع أقام البينة على المستحق أنه كان باعها منه قبل بيعه، قبلت بينته، لأنه يثبت عقدا جرى بينهما، فيكون خصما (^٣).
ثم ينظر إن كان ذلك قبل أن يقضي القاضي على البائع بالثمن للمشتري، رجعت الجارية إلى المشتري، لأن البيع الذي جرى بينهما قائم لم ينفسخ (^٤).
وإن كان القاضي قضى عليه بالثمن للمشتري، واستردّ الثمن بقضاء القاضي على قول أبي حنيفة، نفذ النسخ ظاهرا وباطنا، وكانت الجارية للبائع، لأن القاضي فسخ العقد (^٥) بينهما بناءً على أنها للمستحق، فإذا ظهر أنها كانت للبائع، ظهر أنه قضى بباطل، فيكون النفاذ على الاختلاف (^٦).
فإذا لم ينفذ فسخ القاضي، عند محمد كان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، وإن

(^١) راجع فتح القدير ٦/ ٥٩ و٦/ ١٨٧.
(^٢) قوله: "من البائع" ساقط من (ا) و(ب).
(^٣) المصدر السابق ٦/ ١٨٧.
(^٤) فتح القدير ٦/ ١٨٧ وردّ المحتار ٤/ ١٩٨. (انظر إحالات ابن الهمام إلى شرح الزيادات من ص ١٨٢ إلى ١٨٨).
(^٥) وفي (ج) و(د): البيع.
(^٦) فتح القدير ٦/ ١٨٧.

2 / 713