696

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ووجه الفرق بينهما (^١) أنه وضع المسألة في "الجامع الصغير" فيما إذا كان المبيع في يد المشتري، وسلامة المبيع من حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن، فلا يكون مدعيا حق الرجوع (^٢).
وهنا وضع المسألة فيما إذا أخذت الجارية من يد المشتري، فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع.
ولا يقال في مسألة المأذون: المبيع في يد المشتري، ومع هذا قبلت بينته، لأنا نقول: ذاك محمول على ما إذا أخذ العبد من يده (^٣).
ولو قال المشتري للقاضي: سَلِ البائع أنّ الأمة للمستحق أو ليست له؟ أجابه القاضي إلى ذلك، لأنه يدّعي أنه مظلوم، وله حق الرجوع عليه بالثمن بإقراره، فيسأله القاضي، فإن أقر بذلك، لزِمه [ردّ] (^٤) الثمن، وإن أنكر، وطلب المشتري تحليفه، أجابه القاضي إلى ذلك.

(^١) وفي (ج) و(د): "والفرق أنه".
(^٢) راجع البحر الرائق ٦/ ١٥٣ وفتح القدير ٦/ ٢٠٢ وما بعدها.
(^٣) راجع تبيين الحقائق ٤/ ١٠٨ والبحر الرائق ٦/ ١٥٣ وفتح القدير ٦/ ٢٠١ وما بعدها.
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و(ب).

2 / 702