688

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والنكول حجة في حق الناكل خاصة، لأنه بَذلٌ (^١) أو إقرار (^٢)، فلا يتعدى إلى غيره، إلا إذا كان مضطرّا في النكول، فيتعدى إلى من جاء الاضطرار من قبله (^٣).

(^١) البَذل: هو إباحة شيئ عن طيب نفس. المصباح المنير ١/ ٤٠ ولسان اللسان ١/ ٧٢١. وذكر العلامة ابن نجيم معناه الاصطلاحي نقلا عن "الظهيرية" فقال: "تفسير البذل عنده: ترك المنازعة والإعراض عنها".
ثم كون النكول بذلا هو مذهب أبى حنيفة، وذهب صاحباه إلى أنه إقرار. راجع بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٧ والبحر الرائق ٧/ ٢٠٧.
(^٢) النكول إقرار، لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار. كذا وجّه له ابن نجيم في البحر الرائق ٧/ ٢٠٧. كما أورد هذا الضابط بعض الفقهاء بصيغة: "النكول بمنزلة الإقرار" انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٣، "المنثور في القواعد" ٣/ ٢٨٣، "المبدع" ٤/ ١١١.
(^٣) ذكره الإمام الحَصيري تلميذ قاضي خان في قاعدة: "النكول من المضطر بمنزلة البينة"، "التحرير في شرح الجامع الكبير"، مخطوط، ورق ٣/ ٧١٣.

2 / 694